الشيخ صادق الطهوري
99
محصل المطالب في تعليقات المكاسب
مسألة بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء - كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرقتها ، أو ذراع من كرباس ، أو عبد من عبدين ، وشبه ذلك - يتصور على وجوه : الأول : أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة مقدرا بذلك العنوان ، فيريد بالصاع مثلا من صبرة تكون عشرة أصوع عشرها ، ومن عبد من العبدين نصفهما ولا إشكال في صحة ذلك ، ولا في كون المبيع مشاعا في الجملة ولا فرق بين اختلاف العبدين في القيمة وعدمه ، ولا بين العلم بعدد صيعان الصبرة وعدمه ، لان الكسر مقدر بالصاع فلا يعتبر العلم بنسبته إلى المجموع . ( 1 )